312

بذل النظر في الأصول

بذل النظر في الأصول

ایڈیٹر

الدكتور محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

﴿مِائَتَيْنِ﴾ ... ﴿وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾. وينسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. وبنسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان- فإن لم يسموا هذا "نسخًا"، يلزمهم أن لا يكون رفع شريعتنا شريعة من قبلنا أيضًا "نسخًا".
٧٨ - باب في: نسخ الشيء قبل فعله:
اعلم أن نسخ الشيء قبل فعله ضربان:
أحدهما- بعد تقضي وقت الفعل.
والآخر- قبل تقضي وقته والتمكن من فعله.
فالأول:
لا شبهة في جوازه. لأن قبل الفعل يجوز أن يقبح في المستقبل.

1 / 317