باعث علی انکار بدعت

ابو شامة d. 665 AH
70

باعث علی انکار بدعت

الباعث على إنكار البدع والحوادث

تحقیق کنندہ

عثمان أحمد عنبر

ناشر

دار الهدى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩٨ - ١٩٧٨

پبلشر کا مقام

القاهرة

قلت وَلَو كَانَ الشَّيْخ جعل الْخمس الْمشَار اليها فِي هَذِه الْخمس لَكَانَ لَهُ مَأْخَذ من هَذَا الحَدِيث وَأما لَيْلَة سبع وَعشْرين من رَمَضَان فإحياؤها مُسْتَحبّ كَسَائِر ليَالِي الْعشْر الْأَوَاخِر وَقد صحت الْأَحَادِيث فِي ذَلِك وَلَكِن يبْقى تعْيين هَذِه اللَّيَالِي من بَين ليَالِي الْعشْر فَإِنَّهُ مشْعر بِنَوْع تَخْصِيص من الشَّارِع وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ ﷺ حث على قيام ليَالِي رَمَضَان مُطلقًا وحث على التمَاس لَيْلَة الْقدر فِي جَمِيع اللَّيَالِي الْعشْر الْأَوَاخِر وَقَالَ أَيْضا التمسوها فِي كل وتر وَاخْتلفُوا فِي الْعدَد فَمنهمْ من عد أول الْعشْر من لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرين وَمِنْهُم من ابْتَدَأَ الْعدَد من لَيْلَة الثَّلَاثِينَ فأوتر كل قَول مِنْهُمَا أشفاع القَوْل الآخر فيقينا على إحْيَاء جَمِيع الْعشْر وَلم تتَعَيَّن لَيْلَة الْقدر فِي وَاحِدَة مِنْهَا وَإِنَّمَا حَاصِل مَا حاصر فِيهِ الْعلمَاء أَي اللَّيَالِي مِنْهَا أَرْجَى لأدلة وقفُوا عَلَيْهَا من خَارج وَقد فاوضته فِي سَبَب تعْيين لَيْلَة أول الْمحرم فَلم يزدني على كَونهَا أول السّنة فَلَمَّا أحدث هَذِه اللَّيَالِي قولا وفعلا على وَجه مشْعر بشعار ظَاهر موهم لِأَنَّهُ سنة وجاءه بعد ذَلِك السُّؤَال عَن صَلَاة الرغائب وتبطيلها لم ير إِبْطَالهَا صَوَابا وَذهب وهمه الى أَن فِي ذَلِك تكثيرا من الطَّاعَات والقربات وَنظر باشتغال الْعَامَّة بِهَذَا خير من تعطيلهم عَنهُ فَرُبمَا شغلوا أنفسهم بِمَا يُنَاقض ذَلِك من مَعْصِيّة وَغَيرهَا وَهَذَا كَمَا يَفْعَله بعض من يتَعَمَّد الْكَذِب فِي شَهَادَته على هِلَال رَمَضَان شهر رَمَضَان فِي لَيْلَة آخر شعْبَان وَيَقُول تصويم النَّاس هَذَا الْيَوْم خير من تفريطهم فِيهِ وَغَابَ عَمَّا فِي شَهَادَة الزُّور من الأثم وَأَنَّهَا من الْكَبَائِر وسعيه فِي منع النَّاس عَمَّا أحل الله لَهُم ومحرم الْحَلَال كمحلل الْحَرَام كَمَا غَابَ عَن الشَّيْخ مَا فِي ذَلِك من الْمَفَاسِد من الْكَذِب على الله وَرَسُوله ﵇ وإغراء المبتدعين وتقوية شعارهم وَمَا اشاروا بِهِ وتكثير الْمَفَاسِد والمعاصي الَّتِي يجلبها الوقيد الْكثير فِي الْمَسَاجِد وَإِثْبَات أهل الفسوق وانتشار المؤذين فِي نواحي الْبَلَد ومساجدها يُؤْذونَ من يظفرون بِهِ أنواعا من الْأَذَى معروفه فِي لَيْلَة النّصْف من شعْبَان وَرب حَامِل فقه الى من هُوَ أفقه مِنْهُ وَلِهَذَا رجح أهل الْعلم الحَدِيث المتداول للفقهاء على غَيره وَقَالَ عبد الله بن هَاشم الطوسي وَغَيره أَنا كُنَّا عِنْد وَكِيع فَقَالَ

1 / 78