فصل اختلاف الناس في أول من ضرب الدراهم على ثلاثة أقوال : القول الأول: فحكى القاضي أبو الحسن علي بن محمد الماوردي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى اختلاف الدراهم وأن منها البغلي : وهو ثمانية دوانق ومنها الطبري: وهو أربعة دوانق ومنها المغربي : وهو ثلاثة دوانق ومنها اليمني: وهو دانق .
قال: انظر الأغلب مما يتعامل به من أعالها وأدناها فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري فجمع بينهما فكان اثني عشر دانقا فأخذ نصفها فكان ستة دوانق .
قال أبو محمد حسن بن أبي الحسن علي بن محمد بن
صفحہ 82