فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال ولا خلاف بين أهل الحجاز فيه يعرفه عالمهم وجاهلهم ويتبايعون به في أسواقهم وأحكام المسلمين تدور فيما ينوبهم من أمر الكيل في: زكاة الأرضيين وصدقة الفطر وفدية النسك وكفارة اليمين .
على أن المد: رطل وثلث. والصاع : خمسة أرطال وثلث.
والصاع : ثلث الفرق . والصاع : يذكر . فإذا أنث قيل: ثلاث اصع ء وإذا ذكر قبل: ثلاثة أضواع مثل باب وأبواب والضواع ذكر.
والفرق: ستة عشر رطل .
والقسط: نصف صاع .
وروى عطاء قال: حدثتني عائشة رضى هل عنها قالت : كنت أغتسل أنا و حبيبي من إناء واحد وأشارت إلى إناء والفرق: بتحريك الراء وقيل: بإسكانها .
صفحہ 69