النبي وهو يوجب الزكاة في أعداد منها وتقع بها البياعات والإنكحة كما جاء فى الإحاديث الصحيحة .
وهذا يبين أن قول من قال: إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك حتى جمعها برأي الفقهاء وهم وإنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام وعلى صفة ال تختلف وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة وال منقوشة ويمنية ومغربية فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزن واحدة ال يختلف وأعيان يستغنى بها عن الموازين فجمعوا أصغرها وأكبرها وضربوه على وزنهم الكيل ولعله كان الوزن الذي يتعاملون به حينئذ كيلا بالمجموع ولهذا سمي كيلا وإن كانت قائمة مفردة غير مجموعة .
وقال ابن عبد البر: في الإستذكار وما أظن عبد الملك وعلماء عصره نقضوا ها من الأصل وإنما أنكروا وكرهوا
صفحہ 51