اوسط فی سنن
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
ایڈیٹر
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
ناشر
دار طيبة-الرياض
ایڈیشن
الأولى - ١٤٠٥ هـ
اشاعت کا سال
١٩٨٥ م
پبلشر کا مقام
السعودية
علاقے
•ایران
سلطنتیں اور عہد
سامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005
٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَرَأَيْتَ السُّؤْرَةَ مِنَ الْحَوْضِ تَصْدُرُ عَنْهَا الْإِبِلُ وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ وَيَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ هَلْ أَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ» وَمِمَّنْ رَخَّصَ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءٌ ⦗٣١١⦘ وَالزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَبُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَرَبِيعَةُ وَأَبُو الزِّنَادِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَسْوَارِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا مَا خَلَا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ. ⦗٣١٢⦘ وَرَخَّصَ فِي الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْبِغَالِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَبُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَعُثْمَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ فَإِنْ أَحَبَّ إِلَيْنَا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ فَيَكُونُ قَدِ اسْتَوْثَقَ، هَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: جَمِيعُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ فَسُؤْرُهُ مَكْرُوهٌ، وَقَالَ فِي سُؤْرٍ الْكَلْبِ وَجَمِيعِ السِّبَاعِ: إِذَا تَوَضَّأَ بِهِ مُتَوَضِّئٌ وَصَلَّى لَمْ يُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُتَوَضِّئُ مَاءً غَيْرَ سُؤْرِهِمَا تَيَمَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ إِلَّا السِّنَّوْرَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ سُؤْرُهَا وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ مُتَوَضِّئٌ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ الْفَأْرَةُ وَالْوَزَغَةُ يُكْرَهُ سُؤْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ، وَقَالَ فِي سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ: إِنْ تَوَضَّأَ بِهِ رَجُلٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَ سُؤْرِهِمَا تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ يَجْمَعُهُمَا احْتِيَاطًا، وَحُكِيَ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ بِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، وَإِنْ بَدَأَ بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ الْوُضُوءِ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: إِنْ تَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ أَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِرَّةِ: «لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» فَحُكْمُ أَسْوَارِ الدَّوَابِّ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ ⦗٣١٣⦘ لُحُومُهَا حُكْمُ سُؤْرِ الْهِرِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَاءٍ عَلَى الطَّهَارَةِ إِلَّا مَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ. وَكُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ أَسْوَارَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُؤْكَلُ لُحُومُهَا طَاهِرٌ وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ لَا يَرَونَ بِسُؤْرِ الْفَرَسِ بَأْسًا
1 / 310