اوسط فی سنن
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
ایڈیٹر
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
ناشر
دار طيبة-الرياض
ایڈیشن
الأولى - ١٤٠٥ هـ
اشاعت کا سال
١٩٨٥ م
پبلشر کا مقام
السعودية
٢٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِنَّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ إِذَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ وَلَا يَتَيَمَّمُ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا تَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُعِيدُ. وَكَرِهَ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالسِّبَاعِ
رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ ⦗٣١٠⦘ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُمَا مَرَّا مِنَ الْحَوْضِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَلَا تُخْبِرُنَا عَنْ حَوْضِكَ، هَلْ تَرِدُهُ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تُخْبِرْنَا عَنْ حَوْضِكَ نَرُدُّ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا» . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ السُّؤْرَةَ فِي الْحَوْضِ يَصْدُرُ عَنْهَا الْإِبِلُ وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ وَيَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ هَلْ أَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ.
٢٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، مَرَّا مِنَ الْحَوْضِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
1 / 309