Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
113

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

ناشر

دار طوق النجاة

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= للأم سدسها ستة (٦)، وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر. والباقي اثنان يباين رؤوس أولاد الأب وهم ثلاثة. فاضرب الثلاثة عدد رؤوسهم في الستة والثلاثين ٣ × ٣٦ = تبلغ مائة وثمانية (١٠٨). ثم اضرب سهام كل وارث في جزء السهم يخرج نصيب كل وارث: * سهام الأم ٦ × ٣ جزء السهم = ١٨ نصيب الأم * سهام الجد ١٠ × ٣ جزء السهم = ٣٠ نصيب الجد * سهام الشقيقة ١٨ × ٣ جزء السهم = ٥٤ نصيب الشقيقة * سهام الأخوة لأب ٢ × ٣ جزء السهم = ٦ نصيب الإخوة لأب. للأخ (٤) وللأخت (٢) للذكر مثل حظ الأنثيين. وبما أن الأنصباء كلها مشتركة بالنصف فترجع المسألة إلى نصفها وكل نصيب إلى نصفه فترجع المسألة من (١٠٨) إلى نصفها (٥٤). للأم نصف (١٨) وهي = (٩). وللجد نصف (٣٠) وهي = (١٥). وللشقيقة نصف (٥٤) وهي = (٢٧). ولأولاد الأب نصف (٦) وهي = (٣) سهمان للذكر، وسهم للأنثى.

1 / 124