Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
ناشر
دار طوق النجاة
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law
Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknownإعانة الطالب في بداية علم الفرائض
ناشر
دار طوق النجاة
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
اصناف
= ثانيها: عشرينية زيد ﵁ وهي: جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة للجد اثنان وللشقيقة نصف المال سهمان ونصف. يفضل نصف يقسم بين الأختين لكل واحدة ربع - ومخرج الربع من أربعة يضرب في أصلها خمسة تبلغ عشرين. للجد اثنان في أربعة بثمانية ٢ × ٤ = ٨ وللشقيقة اثنان ونصف في أربعة = تبلغ ١٠ عشرة وللأخوات نصف في أربعة = تبلغ اثنين ٢ لكل واحدة واحد. وثالثها: مختصرة زيد وهي: أم، وجدّ، وشقيقة، وأخ وأخت لأب. وفي هذه المسألة يستوي للجد ثلث الباقي بعد الفرض أو مقاسمة الجد للإخوة. ولهذه المسألة طريقتان: - طريقة البسط: وذلك باعتبار المقاسمة. - طريقة الاختصار: وذلك باعتبار ثلث الباقي. ١ - كيفية طريقة البسط ثم الاختصار وهذا الأنسب بتسميتها مختصرة زيد وهي كما يلي: أن تجعل للجد المقاسمة مع الأخوة. فأصلها من سته مخرج سدس الأم. للأم واحد والخسمة الباقية بين الجد والأخوة مقاسمة ورؤوسهم سته وبين الخمسة والستة تباين، فاضرب الستة في أصلها ٦ × ٦ = تبلغ ٣٦ ستة وثلاثين.
1 / 123