95الاصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 ہجریمحمد بن الحسن الشيباني - 189 ہجریایڈیٹرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1373 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٢٥ - وشراء التمر كله إذا خرج والأعناب والفواكه والزروع جائز إذا اشترط على المشتري أن يأخذه ساعتئذفإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه والبيع فاسد مردود٢٦ - وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز٢٧ - وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصفة فلا يجوز البيع فيه نسيئة مثل بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل٢٨ - وكذلك الطعام بالطعاموكذلك كل ضرب مما يكال بصفة فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثل بمثل ولا أقل من ذلك ولا أكثروكذلك كل ما يوزن٢٩ - وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت فإذا هو غير ذلك فإن البيع فاسد وعلى المشتري قيمته إذا استهلكه1 / 95کاپیاشتراکAI سے پوچھیں