94الاصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 ہجریمحمد بن الحسن الشيباني - 189 ہجریایڈیٹرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1373 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸جائز والمشتري بالخيار إذا رآه وليس الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى شاء ما شاء كالذي لا يأخذه إلا بصيد٢٢ - وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في ضروعها فان ذلك لا يجوز بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباسوكذلك الأولاد ما في بطونها٢٣ - وكذلك شراء لحومها قبل أن تذبح وشراء التمر قبل أن يخرج وأشباهه فان هذا كله فاسد لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر ما هووقد بلغنا عن رسول الله ﷺ انه نهى عن بيع الغرر وهذا عندنا من الغرر٢٤ - وكذلك شراء الزيت في الزيتون قبل أن يعصر وشراء دهن السمسم قبل أن يعصر وشراء السمن قبل أن يسلا فهذا كله فاسد لا يجوز البيع فيه1 / 94کاپیاشتراکAI سے پوچھیں