251الاصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 ہجریمحمد بن الحسن الشيباني - 189 ہجریایڈیٹرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1373 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ثم ردها على البائع فليس عليه أن يستبرئها من قبل انه لم يملك رقبتها ولا فرجها المشتريألا ترى أنها لو كانت امرأة للمشتري لم يفسد نكاحها ولم يجز عتقه فيها لو أعتقها لأنه لم يملك الرقبة ولو ولدت عند المشتري لم يثبت نسب الولد من المشتري٣١ - وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤها فليس ينبغي له أن يطأها ويبيعها حتى يستبرئها بحيضة بلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن عمروليس ينبغي للمشتري أن يجتزئ باستبراء البائع إياها حتى يستبرئها بحيضة أخرى٣٢ - ولو باع الرجل قبل أن يستبرئ أجزنا بيعه وكان على المشتري أن يستبرئ بحيضة٣٣ - ولو أراد البائع أن يزوجها كان ينبغي له أن لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضةولو زوج قبل أن يستبرئ جاز ذلك وينبغي للزوج أن لا يقربها حتى تحيض حيضة وليس عليه ذلك بواجب في القضاء1 / 256کاپیاشتراکAI سے پوچھیں