250الاصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 ہجریمحمد بن الحسن الشيباني - 189 ہجریایڈیٹرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1373 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليهألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكهوكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرهاوكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري1 / 255کاپیاشتراکAI سے پوچھیں