250

الاصل

الأصل

ایڈیٹر

شفيق شحاته

ناشر

مطبعة جامعة القاهرة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1373 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليه
ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم
٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه
وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها
وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها
٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري

1 / 255