باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف ويحظرها عليهم وصفان:
أحدهما: الضلال المخالف للهدى والإيمان.
والثاني: الفسق بارتكاب كبائر الآثام.
فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما (1) من الثمانية أصناف، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه.
باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام وتجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس، وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول (2) الزكاة من أهل الإسلام يخرجها عن نفسه (3) وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد، من صغير وكبير، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام.
باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه.
والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا: الحنطة،
صفحہ 40