الإشراف تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه)
صفحہ 1
بسم الله الرحمن الرحيم يمثل هذا لكتاب من تأليف الشيخ المفيد (الرسالة العملية) في بدايات نشوئها، كتبه الشيخ المفيد لعمل من يلتزم بفتواه، والدليل الواضح على ذلك:
خلو الكتاب عن أي شئ من الاستدلال، ولا ذكر الخلاف الواقع بين الفقهاء داخل المذهب أو خارجه (1) مما لا يكون له مبرر سوى هذا الفرض بالخصوص.
وقد تداولت الرسائل العملية - بالمعني الذي نفهمه اليوم - منذ نهايات الغيبة الصغرى، وفي عهد (تحديد النصوص) بالضبط، عندما انقطعت الصلة بورود مزيد من النصوص من مصدر التشريع، وهو خاتم الأوصياء الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه.
ويظهر من المحقق الحلي (2) أنه اعتبر أصحاب الفتاوى القدماء هم:
صفحہ 3
1 - علي بن الحسين بن موسى، ابن بابويه، أبو الحسن القمي (ت 329) وهو صاحب (الرسالة إلى ولده الصدوق) ليعمل بها (3).
2 - محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، صاحب كتاب (الأحمدي في الفقه المحمدي) الذي هو مختصر من كتابه الكبير الضخم المسمى (تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة).
3 - الحسن بن أبي عقيل العماني صاحب (المتمسك بحبل آل الرسول) الذي قال عنه النجاشي: (كتاب مشهور في الطائفة وقل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا).
ثم إن وجود الرسالة العملية للشيخ المفيد دليل على كونه مرجعا عاما ترجع الطائفة إليه في أمر الأحكام الشرعية وأخذ الفتاوى منه، كما يدل على ذلك أيضا طلب بعض الأمراء تأليف كتاب (المقنعة) في الفقه، وهي كذلك على هذا الأسلوب.
والميزة الجامعة لهذه الكتب، أو الرسائل العملية، أنها كتبت لتحتوي على (مجرد الفتاوى) أي: الفتاوى فقط، مجردة عن أي استدلال واحتجاج، وحتى خالية عن ذكر النصوص والاستشهاد بها، إلا نادرا في بعض السنن والنوافل، وقد جاء التصريح بهذه المزية في عنوان (النهاية في مجرد فتاوى) التي ألفها الشيخ الطوسي، جامعا لفتاواه فقط.
أما المميز لمؤلفات المفيد رحمه الله، فهو: أن ما كتبه - بالرغم من قدمه، لا يختلف من حيث المحتوى عن ما ألفه المتأخرون عنه سوى في بعض المنهج
صفحہ 4
والترتيب بما تختلف به بداية كل محاولة عن نهاياتها.
ويمتاز (الإشراف) بسهولة العبارة وبساطتها، بحيث نجد بعض عباراتها لا تزال مستعملة في الرسائل العملية المتأخرة عنه بعدة قرون مثل قوله في الباب الأول: باب فرض الوضوء: (غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن مما دارت عليه الإبهام والوسطى).
وهذه النسخة تحتوي على قسم العبادات، وإلى نهاية كتاب الحج، فقط.
والكتاب يعتبر جامعا لفتاوى المفيد في مرحلة من عصره فهو يوضح لنا معالم من مدرسته الفقهية التي تعتبر - بحق - رائدة الثقافة الفقهية عند الشيعة في المرحلة المتكاملة.
كما يعطينا الكتاب ملامح واضحة عن أسلوبه الفقهي، مثلا: نجد في الكتاب التعبير بالفرض والسنة الاستحباب، عند تقسيمه للأغسال، في الباب الخامس.
ونجده يعبر ب (الحدود الكبار) عن ما نسميه نحن بأركان الصلاة، ويعبر ب (الحدود الصغار) عن سائر واجبات الصلاة غير الأركان.
وكتاب (الإشراف) قبل كل شئ، واحد مما يجب إحياؤه باعتباره من ذخائر تراثنا الغالي.
ونحمد الله محلى توفيقه، ونسأله الرضا عنا بفضله وإحسانه وأن يتقبل منا بكرمه وجلاله، إنه ذو الجلال والإكرام.
وكتب السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
صفحہ 5
الصفحة الأولى من النسخة (أ)
صفحہ 6
الصفحة الأخيرة من النسخة (أ)
صفحہ 7
الصفحة الأولى من النسخة (ب)
صفحہ 8
الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)
صفحہ 9
الصفحة الأولى من النسخة (ج)
صفحہ 10
الصفحة الأخيرة من النسخة (ج)
صفحہ 11
الإشراف تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه)
صفحہ 14
بسم الله الرحمن الرحيم [رب يسر] (1) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم.
باب فرض الوضوء وفرضه أربعة أشياء: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن مما دارت عليه الابهام والوسطى، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، والمسح بمقدم الرأس مع الشعر، ومسح ظاهر القدمين إلى الكعبين.
صفحہ 15
باب ما ينقض الوضوء وينقضه عشرة أشياء: البول، والغائط، والريح، والمني، والجماع في الفرج ، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالآفات (1) المانعة لصاحبه من الفهم، والحيض للنساء، والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات، [والنفاس] (2).
باب ما يوجب إعادة الوضوء ويجب إعادته من عشرة أشياء، ستة مما قدمنا ذكره وهي: البول، والغائط، والريح، والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالآفات، والوضوء على غير الترتيب، وترك عضو يجب مسحه أو غسله حتى يجف ما وضي من الماء عمدا أو نسيانا، واستعمال الماء النجس، والشك فيه قبل تقصي حاله.
باب ما يوجب الغسل ويوجبه سبعة أشياء: إنزال الماء الدافق على كل حال، والمجامعة
صفحہ 16
في الفرج، والحيض للنساء، والاستحاضة، والنفاس، وتغسيل الموتى، ومماستهم بعد ما بردوا بالموت قبل الغسل.
باب فرض الغسل وفرضه شئ واحد ذو (1) صفات مختلفة:
والشئ: إيصال الماء إلى جميع جهاته.
والصفات: [الابتداء بغسل الرأس] (2)، ثم ميامن الجسد، ثم مياسره إلا أن يريد الارتماس في الماء، فيجزيه ارتماسة واحدة تأتي على طهارته.
مسألة: في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا، فرضا، وسنة، ومستحبا، أجزأه (3) عن جميعها غسل واحد: احتلم، وأجنب نفسه بإنزال الماء الدافق، وجامع في الفرج، وغسل ميتا، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله، ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأراد زيارة الأئمة عليهم السلام هناك، وأدركه فجر يوم العيد، وكان يوم جمعة، وأراد قضاء غسل يوم عرفة، وعزم على صلاة الحاجة، وأراد قضاء صلاة الكسوف، وكان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل، وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله بغسل (4)، وأراد صلاة
صفحہ 17
الاستخارة، وحضرت صلاة الاستسقاء، ونظر إلى مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد ثلاثة أيام، وقتل وزغة، وقصد إلى المباهلة، وإهراق عليه ماء غالبا فأزال النجاسة.
باب ما يوجب التيمم ويوجبه ثلاثة عشر شيئا: البول، والغائط، والريح، والجماع في الفرج، وإنزال الماء الدافق، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم (5) والحيض للنساء والاستحاضة والنفاس، وتغسيل الموتى ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا، وعدم الماء في حال تضييق وقت الصلاة، وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل ذلك الوقت لتفريط في الطهارة به والتمكن من الماء بعد التيمم إذا عدمه.
باب ما ينقض التيمم وينقضه سائر ما يوجبه، ووجود الماء مع القدرة عليه، والتمكن منه.
باب ما يوجب الصلاة ويوجبها ستة أشياء: كمال العقل، وعدم ما يغمره (2) [بما يوجب
صفحہ 18
العذر] (1)، والاستطاعة، وعدم المنع، ووجود الدلالة، ودخول الوقت.
باب فرض الصلاة وفرضها ينقسم ثلاثة أقسام: فرض الحضر في الأمن وهو سبعة عشر ركعة، وفرض السفر وهو إحدى عشر ركعة في الأمن، وفرض الضرورة وهو مختلف لاختلاف أجناسه.
باب تمييز فرض الحضر والسفر فأما فرض الحضر: فالظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان.
وأما فرض السفر: فالظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان.
باب عدد التكبير في الفرض وعدده أربع وتسعون تكبيرة: اثنتان وعشرون في الظهر، ومثلها في العصر، وسبع عشرة في المغرب، واثنتان وعشرون في العشاء الآخرة، وإحدى عشرة في الغداة.
باب عدد تسبيح الركوع والسجود وعدد ذلك على قول الأمة كافة مائة وثلاث وخمسون تسبيحة: ست
صفحہ 19
وثلاثون في الظهر، ومثلها في العصر، وسبع وعشرون في المغرب، وست وثلاثون في العشاء الآخرة، وثماني عشر في الغداة، إلا لمن أراد الفضل في الزيادة على الثلاث.
باب عدد سجدات فرض الصلاة في الحضر وعددها على كل الأمة أربع وثلاثون سجدة: ثمان في صلاة الظهر، ومثلها في العصر، وست في صلاة المغرب، وثمان في صلاة العشاء الآخرة، وأربع في صلاة الغداة.
باب عدد مواضع التوجه والتوجه في سبعة مواطن: في الأولة من الفرض، والأولة من نوافل الزوال، والأولة من نوافل المغرب، والأولة من الوتيرة، والأولة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، والأولى من ركعتي الاحرام.
باب مواضع القنوت وموضعه من جميع الصلوات الفرائض والنوافل في الركعة الثانية قبل الركوع إلا في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين مع إمام في جماعة، فإنه في الأولة قبل الركوع. ولا بأس به بعد الركوع لمن نسيه قبله وذكره قبل السجود، بل هو لازم. وفي المفردة من الوتر.
صفحہ 20
باب السلام في الصلاة والسلام ينقسم على ثلاثة أقسام: للإمام تسليمة واحدة تجاه القبلة وينحرف بوجهه ذات اليمين قليلا، وللمأموم في جماعة اثنتان يمينا وشمالا، وللمنفرد واحدة أيضا تجاه القبلة، ويميل بوجهه أقل من ميل الإمام نحو اليمين.
باب عدد السلام في الفرائض وعدده خمس تسليمات، في كل فريضة تسليمة.
باب نوافل فرض الصلاة ونوافلها تنقسم على قسمين: نوافل الحضر، ونوافل السفر.
باب عددها وعدد نوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة، وعدد نوافل السفر سبع عشرة ركعة.
باب تمييزها في الحضر في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد
صفحہ 21
المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تحسب بواحدة، وثمان صلاة الليل بعد انتصافه، وثلاث الشفع والوتر، وركعتا الفجر قبل الفجر.
باب حدود الصلاة وحدودها أربعة آلاف، كما جاء عن الصادقين عليهم السلام (1).
باب الصلاة وأبوابها أربعة آلاف باب، بما يؤثر عن الصادقين عليهم السلام (2).
باب أثلاث الصلاة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الصلاة ثلاثة أثلاث:
ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود) (3).
صفحہ 22
باب عدد الكبار من حدود الصلاة وعددها سبعة: منها أربعة قبل الصلاة، وثلاثة فيها. أولها:
الوقت، ثم الطهور، ثم القبلة، ثم التوجه، ثم تكبيرة الافتتاح، ثم الركوع، ثم السجود.
باب عدد الصغار من حدودها وعددها سبعة: أولها (1) القراءة، ثم تكبيرة الركوع، ثم التسبيح، ثم تكبيرة السجود، ثم القنوت، ثم التشهد، ثم التسليم.
مسألة وجواب ودليل:
إن سأل سائل فقال: ما بالكم لم تفصلوا الأربعة آلاف حد كتفصيل كبار ما ذكرتموه من صغارها؟
قيل له: لأن علم تلك خاص، وعلم هذه عام.
فإن قالوا: دلوا على ذلك.
قيل: دلالته صحة الخبر بوضوح طريقه عجز الكل عن الإحاطة بالتفصيل إلى الغاية.
صفحہ 23