عند وسطه، وللمرأة عند صدرها.
والمخالف: يصلي عليه تقية، يكبر عليه أربع تكبيرات.
والمستضعف: يصلى عليه استشفاعا، ويكبر عليه خمسا.
والطفل الذي لا يعقل الصلاة: يصلى عليه [تقية] (2) ويكبر عليه إن شاء خمسا وإن شاء أربعا.
ومن لا يعرف عقيدته، من جملة أهل الإسلام: يكبر عليه خمسا، ويشترط في الدعاء له.
باب ما يجب إعادة. الصلاة منه ويجب إعادة الصلاة من أربعين شيئا: تكبيرة الافتتاح إذا ذكر أنه.
تركها، والقراءة إذا تركها متعمدا، والتسبيح في الركوع إذا تركه متعمدا، وكذلك التسبيح في السجود، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا تركها متعمدا في التشهد الآخر، والسهو [عن الركوع] حتى يسجد، والسهو عن السجدتين وذكرهما بعد الركوع من الثانية، والوضوء إذا سها عن بعضه، والعلم بنجاسة ما كان توضأ به بعد الصلاة أو فيها، والسهو في صلاة السفر، والسهو في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين، والسهو في الركعتين الأولتين من كل فريضة، والسهو في الفجر، والسهو في المغرب، واعتماد إتمام الصلاة فيما يجب فيه التقصير لها في الحال، واعتماد التقصير لها فيما يجب فيه إتمامها من الأحوال، واعتاد الجهر بالقراءة فيما يجب فيه الاخفات من الصلاة واعتمادا الاخفات فيما يجب الجهر بالقراءة فيه منها،
صفحہ 33