261

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

اصناف

- ومنها: إذا شكوا [في] (١) فوات (٢) وقت الجمعة، فالمذهب أنهم يصلونها ظهرًا، وقيل: جمعة، وهو غريب، وخرجوه على القولين إن قلنا: ظهر مقصورة، [ولم يجمعوا، وإلا جمعوا وكان يقتضي الترتيب أنهم يجمعون على الصحيح، فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها، لكن في الترتيب نظر:
- ومنها: لو دخل المسافر بلدًا وأهلها يقيمون الجمعة، فاقتدى في الظهر بالجمعة، فهل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟ بناه بعضهم على هذا الأصل إن قلنا: إنها ظهر مقصورة] (٣)، فله القصر، إلا فلا، والصحيح (٤) عند الأكثرين المنع مطلقًا.
قاعدة
" الناس في الجمعة ستة أقسام" واقتصر بعضهم على أربعة (٥) منهم، وقد أوضحته
في "شرح المنهاج" قبل قوله: "والصحيح انعقادها بالمرضى"، فراجعها (٦) منه.

(١) من (ن).
(٢) في (ك): "بقاء".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) في (ق): "والأصح".
(٥) وممن اقتصر على أربعة أقسام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (٧٦٤١٢)، وفيها: "ضابط: الناس في الجمعة أقسام: الأول: من تلزمه وتنعقد به، وهو كل ذكر، صحيح، مقيم، متوطن، مسلم، بالغ، عاقل، حر، لا عذر له.
الثاني: من لا تلزمه ولا تنعقد به، ولكن تصح منه، وهم: العبد، والمرأة والخنثى، والصبي والمسافر.
الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به، وذلك اثنان: مَنْ داره خارج البلد وسمع النداء، ومن زادت إقامته على أربعة أيام، وهو على نية السفر.
الرابع: من لا تلزمه وتنعقد به، وهو المعذور بالأعذار السابقة".
وانظر: "الأشباه النظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٧).
(٦) في (ن): "فراجعه".

1 / 265