كتاب صلاة الجمعة
قاعدة
" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة؟ " (١).
قولان أصحهما: أولهما، وعليه صور:
- منها: لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة من زحام أو غيره فهل يُتِمُّها (٢)؟ وكذا إذا فات بعض شروطها إن قلنا بالثاني، فنعم كالمسافر إذا فات شرطُ قصره، [وإن قلنا بالأول، وكذلك على الأصح] (٣)، لكل [هل تنقلب بنفسها أم لا بد من قصد قلبها؟ وجهان] (٤) في "النهاية"، ورجح النووي عدم الاشتراط، وإن قلنا: لا يتمها ظهرًا، فهل تبطل أم تبقى نفلًا؟ فيه الخلاف فيمن نوى الظهر قبل الزوال ونظائره، قال الإمام: "قول البطلان لا ينتظم تفريعه (٥) إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل (٦)، فليكن (٧) ذلك مخصوصًا بما إذا خالف".
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٥٥)، وانظر: "قواعد الزركشي" (١/ ٢٢٤).
(٢) أي: يصليها ظهرًا.
(٣) هكذا العبارة في (ن) و(ق) وفي (ك): "وإن قلنا: مستقلة، فوجهان: الصحيح: الإتمام أيضًا".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، وبدله: "نقل".
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "بفريضة".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "فأمسك".
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "وأمكن".