على أن خروجهما موجب للغسل وهو أحد أوجه ثلاثة، ثانيها: انقطاعهما، وثالثها: المجموع، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا استشهدت (١) حائض، وقلنا: المرأة الجنب (٢) تُغَسَّل.
قلت: وفي غير ذلك كما أوضحته في "شرح المنهاج" في باب الغسل.
- ومنها: المنيُّ يُوجب الغسل بخصوصه فلا يُوجب الوضوء على الأصح بعمومه، وإن قلنا إن المني نجس.
قاعدة
" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم (٣) على التساوي، وليس المراد ذلك في (٤) هذا المقام بل سواء كان شكًّا أو ظنًّا لا يرفع اليقين (٥) السابق"، هذا هو المعروف بين الجمهور، وقد اختار الرافعي أن يقين الحدث يُرفع بظن الطهارة بخلاف العكس (٦)، ولم يُبْدوا الفرق بينهما، وهو أن [١٣ ن/ أ] أمر