- ومنها: الزنا أوجب الحدَّ (١) بخصوصه، والملامسة [والمفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل بالزنى الملامسة، والمفاخذة] (٢) لا نقول إنه يجب مع الحد التعزير (٣).
- ومنها: زنى المحصن يوجما أعظم الأمرين بخصوصه (٤)، فلا يوجب أهونهما (٥) وهو الجلد (٦) بعمومه، كذا نظره الرافعي، وفيه نظر، وخالف في هذا بعض السلف (٧) وله مستند من جهة النقل.
- ومنها: الحيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ولا يوجبان الوضوء بعمومهما، أما كونهما لا يوجبان الوضوء، فقد صرح به ابن خيران (٨) في "لطيفه"، كما حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه، ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي (٩) في "تهذيبه": أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وهذا تفريع