127

اشباہ و نظائر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

ناشر

دار الكتب العلمية، 2002

اصناف

139

قاعدة

المناقضة بنقيض المقصود في صور: منها : ميراث القاتل.

ومنها : طلاق الفار .

ومنها :لو أمسك زوجته عنده ، وحبسها ، ليرنها ، فماتت ، ورنها وحكى الحناطي ، والقاضي ابن كج قولا : إنه لا يرثها .

ومنها : تخليل الخمر بغير طرح عين فيها ، بل بالنقل من الشمس إلى الظل أو بالعكس فيها وجهان : الأصح : الإباحة.

ومنها : الوصية للقاتل ، وفيها ثلاثة أقوال : الأصح : صحتها .

والثالث صحتها ، إن تقدمت الجراحة على الوصية ، وتبطل إن تأخرت .

ومنها : لو تزوج المعتدة جاهلا بالعدة ، فقد نقل عن القديم : أنها تحرم عليه على التأبيد، وعلله الرافعي : بأنه استعجل الحل قبل وقته فتوقض بنقيض مقصوده ، كالميراث . وفيه نظر ؛ لأنه لم يعلم بالعدة ، حتى يقال: استعجل الحل ، ولو كان عالما لما صح العقد، ولا حرمت عليه ، فأين الاستعجال؟

والجديد : أنها لا تحرم. ومن الأصحاب من أبى أن يكون القديم التحريم، بل قالوا : حكاه الشافعي عن الغير .

وقد يعبر عن هذه القاعدة بما يثبت الحكم بوجوده ، إذا أوجده هل يثبت له الحكم ؟ فيه خلاف في صور:

صفحہ 138