اشباہ و نظائر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
اصناف
138 ح وأصحهما : نعم؛ لأن هذه منافع مملوكة له، فهو كما لو استآجر دارا، وسلم أجرتها، ثم أفلس، فإنها تؤجر عليه. ويدل على أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالخصب، بخلاف منفعة بدن المفلس.
فصل
القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي. وبيانه بصور منها : لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم ، فتفرقا قبل التسليم ، فالعقد باطل ، وإن جعلنا الحوالة قبضا ؛ لأن المصير في السلم القبض الحقيقي ، فلو أحضر ر أس المال، فقال المسلم إليه : سلمه إليه ، ففعل المسلم صح ، ويكون المحستال وكيلا عن المسلم إليه في القبض.
ومنها : لو كان رأس المال دراهم ، فصالح عنها على مال لم يصح . ولو قبض ما صالح عليه .
ومنها : لو كان عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا إعتاقل المشتري لا يصح.
وأما إن صححناه فوجهان: وجه المنع : أنه قبض حكمي ، وأنه غير كاف في رأس المال في السلم .
والوجه الآخر : لعله يفرق بينه ، وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق.
وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد.
وإن تفرقا بعده صح ، وفي نفوذ العتق وجهان .
ومنها : لو جعل رأس مال السلم منفعة عبد، أو دار سنة ، قالوا: يصح السلم، ولا أعرف فيه خلاقا ، مع أن قبضه المنافع قبض حكمي ؛ لأنها مفقودة لدى العقد، ولكن جعل قبض العين قبضا لها حكما . والله أعلم .
صفحہ 137