174- ومن العلماء من حمل هذا على ظاهره، وجعل تكفير هذه الأعمال التي جاءت في الأحاديث المتقدمة للصغائر مشروطا باجتناب الكبائر، ومع الإتيان بالكبائر لا يكفر شيء من الصغائر، والصحيح أن هذه الأعمال تكفر الذنوب الصغائر وإن كان ثم كبائر، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((مكفرات لما بينهن إلا الكبائر)).
175- وظاهر الآية المتقدمة محمول على ما أشرنا إليه من العموم.
176- وللفرق بين الكبائر والصغائر موضع غير هذا، وقد بسطته في كتاب مفرد.
177- وثانيهما: ما كان من الذنوب متعلقا بآدمي، إما في عرضه أو ماله، أو نحو ذلك، فإن تكفيره موقوف على تحليل صاحبه منه كما دلت عليه الأدلة الكثيرة، ولا خلاف فيه، وما عدا هذين القسمين فالحديث وما أشبهه شامل له، والله أعلم.
178- أخبرنا أبو المعالي محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد ابن البالسي قراءة عليه وأنا أسمع سنة عشر وسبعمائة قال: أنا أبو العباس أحمد بن المفرج بن علي الأموي سماعا عليه، وأبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي إذنا قالا: أنا محمد بن عبد الله بن العباس الحراني، الأول إجازة، والثاني سماعا، أنا هبة الله بن عبد الرزاق الأنصاري (ح).
صفحہ 350