نظم علوم الحديث
نظم علوم الحديث المسماة: «أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم»
تحقیق کنندہ
نواف عباس حبيب المناور
اصناف
(١) في بقية النسخ: وكل (٢) المبتدعة على قسمين: القسم الأول: مَنْ يُكَفَّر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقًا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي ﵁، أو في غيره، أو الإِيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، قال النووي فلا تقبل رواياتهم باتفاق، واعترض عليه بنقل الخطيب الخلاف فيه. قال الذهبي: " الرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر ﵄، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، وأيضًا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا". وقال ابن حجر: " والتحقيقُ أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ ببدعةٍ؛ لأَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّعي أَنَّ مخالِفيها مبتدعةٌ، وقد تُبالغ فتكفِّر مخالفها، فلو أُخِذَ ذلك على الإِطلاقِ لاسْتَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطوائفِ، فالمعتمد أن الذي تُرَدُّ روايته مَن أَنكر أَمرًا مُتواتِرًا مِن الشَّرعِ معلومًا من الدين بالضَّرورةِ " القسم الثاني: مَنْ لا يُكَفَّر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافًا ظاهرًا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، ففي قبول رواية هذا القسم مذاهب: ١ - ردّ رواية المبتدع مطلقًا، لأنه يُعدُّ ترويجًا لأمره وتنويهًا بذكره، وهو مذهب طائفة من السلف، منهم محمد بن سيرين، والإِمام مالك. ٢ - قبول رواية المتبدع مالم يُتَّهمْ باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها، مذهب الإِمام أبي حنيفة، والإِمام الشافعي، ويحيى بن سعيد القطّان وعلي ابن المديني. ٣ - مذهب أكثر العلماء، التفصيل: وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته وردّ حديث الداعية. زاد الجوزجاني: إن اشتملت روايته على ما يشيّد بدعته ويزيّنها ويحسّنها ظاهرًا، فلا تقبل وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. وبعضهم اشترط: إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قُبِلتْ، وإلّا فلا تقبل. وفصَّل ابن دقيق العيد من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده. فقال: "نرى أنّ من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبًا له متجاهرًا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادًا لبدعته ... اللهم إلّا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلّا من جهته، فحينئذ تُقدّم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع". قال ابن الصلاح: " وهذا المذهبُ الثالثُ أعْدَلُها وأوْلاها، والأولُ بعيدٌ مباعِدٌ للشائع عن أئمةِ الحديثِ، فإن كتبَهم طافحة بالرواية عن المبتدعةِ غير الدعاة وفي الصحيحين كثيرٌ من أحاديثهم في الشواهدِ والأصول". ٤ - ثمة روايات عن الإِمام أحمد تُوْحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردّها يختلف بحسب نوع بدعته، فالبدع الغليظة كالتجهم يردّ بها الرواية مطلقًا والمتوسطة كالقدر إنما يردّ رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإِرجاء. هل يقبل الرواية معها مطلقًا أو يردّ عن الداعية؟ على روايتين. انظر: "أحوال الرجال ص ١١ " "الكفاية ص ١٣٨ - ١٤٨ " "علوم الحديث ص ١١٤" "ميزان الاعتدال ١/ ٤٩" "التقريب ص ٥٠ " "الاقتراح ص ٥٦ " "شرح علل الترمذي ١/ ٣٥٦ " "نزهة النظر ص ٦٤ " "فتح المغيث ٢/ ٢٢٠ - ٢٢٧" "تدريب الراوي ١/ ٣٨٣ "
1 / 134