رسول اللہ کے فیصلے

ابن طلاع القرطبي d. 497 AH
107

رسول اللہ کے فیصلے

أقضية رسول الله(ص)

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

وفي الموطأ والبخاري فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أعدّها لهم ويكون لي ولاؤك فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت ذلك لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله ﷺ قاعد فقالت لعائشة: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا على أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله ﷺ إذ أخبرته عائشة فقال رسول الله ﷺ: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله! كلّ شرط ليس في كتاب الله- وفي حديث آخر في الموطأ: ما كان من شرط ليس في كتاب الله- فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» «١» . معنى قول النبيّ ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله» أي: خالف كتاب الله، ومعنى قوله لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» أي: اشترطي عليهم الولاء. قال الله ﷿: أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [الرّعد: الاية ٢٥] . أي عليهم. وقد تقدم ما فيه من السنن في الأمة تعتق تحت زوج في كتاب الطلاق وإنما اشترتها عائشة بعد أن عجزت عن كتابتها. قاله مطرف وغيره. وفي كتاب ابن شعبان: أول مكاتب في الإسلام كان سلمان الفارسي كاتب أهله على مائة ودية «٢» نجّمها لهم فقال رسول الله ﷺ: «إذا غرستها فاذنّي»، فلما غرسها آذنه، فدعا له فيها فلم تمت منها ودية واحدة «٣» . وقد قيل إن أول مكاتب في الإسلام كان يكنى: أبا مؤمّل، فقال رسول الله ﷺ: «أعينوا أبا مؤمل» فأعين فقضى كتابته، وفضلت عنده فضلة فاستفتى رسول الله ﷺ فقال: «أنفقها في سبيل الله» . «حكم رسول الله ﷺ» في عتق من مثّل به أو لطم وجهه في المدوّنة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كان لزنباغ عبد يسمى: سندرا، أو ابن سندر، فوجده يقبّل جارية له فأخذه وجدع أذنه وأنفه، فأتى إلى رسول الله ﷺ فأرسل إلى زنباغ فقال: «لا تحملوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وما

(١) رواه البخاري (٢١٦٨) عن ابن المسيب، ومسلم (١٥٠٤)، والموطأ (٢/ ٧٨٠) من حديث عائشة ﵂. (٢) رواه الحاكم (٢/ ١٦) وصححه ووافقه الذهبي من حديث بريدة ﵁. ورواه أحمد في المسند (٥/ ٣٥٤) والبزار رقم (٢٦ ٢٧) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٣٧) وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. (٣) الودية «غصن» يخرج من النخل ثم يقطع منه فيغرس.

1 / 111