رسول اللہ کے فیصلے

ابن طلاع القرطبي d. 497 AH
106

رسول اللہ کے فیصلے

أقضية رسول الله(ص)

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ ﷺ أنه باع مدبرا لرجل. وفي حديث آخر لمسلم: لم يكن له مال غيره. وفي كتاب ابن شعبان عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم، فأعطاه وقال: «اقض دينك وأنفق على عيالك» «١» . وتأول مالك وغيره أن الحديث الأول هو أصح. إن النبيّ ﷺ أنه باع المدبر بعد موت الذي دبّره أو في حياته لدين عليه قبل التدبير. قال ابن أبي زيد: حديث جابر يدل على أن النبيّ ﷺ إنما باع المدبر في دين لأن النبيّ ﷺ دعا به، فقال: «من يشتره؟» فلما بطل أن النبيّ ﷺ لم يبعه لغير معنى لم يبق إلا أنه حكم وأنه لينفذ مالزم. وقد روي عن جابر أنه قال: لم يكن له مال غيره، فمات. فقال النبيّ ﷺ: «من يشتره؟» واختلف فيه. عن جابر فروي أنه أعتق رجل، وروي أنه دبر. وفي مختصر ابن أبي زيد: روى الخدري أنهم لما أصابوا سبيا يوم أوطاس قالوا: يا رسول الله ما ترى في العزل فإنا نحب الثمن. دليل أنها إذا ولدت بطل الثمن. وهذا دليل بيّن مع ما روي أن النبيّ ﷺ قال في أم إبراهيم: «أعتقها ولدها» «٢» . وفي الواضحة عن ابن المسيب: أن رسول الله ﷺ أمر بعتق أمهات الأولاد وقال: «لا يجعلن في وصية، ولا دين» . قال مسلم: قلت لسعيد بن المسيب: كيف كان رأي عمر في عتق أمهات الأولاد؟ قال: ليس عمر أعتقهن، وإنما أمر بعتقهن رسول الله ﷺ، «وألايخرجن في ثلث، ولا يبعن في دين» «٣» . وفي كتاب رجال الموطأ للبرقي عن سعيد بن عبد العزيز: أن مارية أم إبراهيم اعتدت ثلاثة أشهر. قال البرقي: وتوفيت سنة ست عشرة. وفي الحديث الثابت: أن بريرة دخلت على عائشة تستعينها شيئا. وفي حديث آخر في البخاري: جاءت تستعينها وعليها خمس أواق نجّمت في خمس سنين «٤» . وجميع الأحاديث عن عروة عن عائشة إلا حديثا واحدا عن عمرة عن عائشة.

(١) رواه أحمد (٣/ ٣٠٥)، وأبو داود (٣٩٥٧)، والنسائي (٧/ ٣٠٤)، والطحاوي في مشكل الاثار (٤٩٣٢) وانظر طرقه هناك. (٢) رواه ابن ماجه (٢٥١٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦) من حديث ابن عباس ﵄ وإسناده ضعيف. (٣) رواه البيهقي (١٠/ ٣٤٤) وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال الحافظ في التقريب: ضعيف في حفظه. وهو رجل صالح. (٤) رواه البخاري (٢٥٦٠) في العتق من حديث عائشة ﵂.

1 / 110