وردت الآثار في جوازه ترك القياس كذا في شرح الطحاوي١.
عن محمد بن سلمة٢ أنه قال ليس في المسح على الخفين اختلاف فقيل الشيعة لا يجوزونه.
يقال الناس رجلان: أهل الفقه وأهل الحديث وسائرهم لا شيء كذا في الاختيارات. فإن قيل: ما الحكمة في إيجاب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس حيث لم يفرض غسله قلنا في ذلك حكم ومصالح لا تحصى منها: أن العذاب في الآخرة لهذه الأعضاء على ما نطق به القرآن فالوجه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ . [سورة آل عمران: آية ١٠٦] واليد قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ . [سورة الحاقة: آية ٢٥] . والرأس والرجل قوله تعالى: ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ . [سورة الرحمن: آية ٤١] فقدر حكم التطهير تخليصا لها بميامن الطهارة عما يتوجه عليها من العقوبات بهذه.
ولما كانت الثلاثة المغسولة أعظم ذنبا وأدخل في مباشرة المعاصي فقدر لها الغسل بخلاف الرأس فإنه ليس بهذه المثابة فلم يقدر.
ومنها أنه لما خلق آدم وأدخل الجنة منع هو وزوجته من قربان الشجرة فوسوس
_________
١ أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي، كان إمامًا جليل القدر فقيهًا حافظًا، وكان يقرأ على المزني: والله لا يجيء منك شيء، فغضب وانتقل من عنده وتفقه في مذهب أبي حنيفة وصار إمامًا. والطحاوي نسبة إلى طحية قرية بصعيد مصر. ولد سنة ثلاثين ومائتين وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.
٢ أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي، كان إمامًا جليل القدر فقيهًا حافظًا، وكان يقرأ على المزني الشافعي وهو خاله وكان يكثر النظر في كتب الحنفية فقال له المزني: والله لا يجيء منك شيء، فغضب وانتقل من عنده وتفقه في مذهب أبي حنيفة وصار إمامًا. والطحاوي نسبة إلى طحية قرية بصعيد مصر. ولد سنة ثلاثين ومائتين وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. راجع الجواهر المضية ١/١٠٢ والفوائد البهية ص٢١. ووفيات الأعيان ١/٢٣.
1 / 12