والخِبَاء: من صوف أو أدم ولا يكون من شعر، وأبنية العرب طراف وأخبية، وزاده الجوهري فقال: والخباء واحد الأخبية من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت. كذا في الصحاح.
الظُلَّة: كهيئة الصُفة. كذا في الصحاح وأما في المغرب فالظلة كل ما أظللت من بناء أو جبل أو سحاب أي: سترك وألقى ظله عليك.
ومرافق الدار: المتوضأ، الواحد: مرفق، وفي الصحاح: ومرافق الدار: مصاب الماء ونحوه.
والمُستَراح: المخرج، واستراح الرجل من الراحة.
باب السلم السَّلَم: وهو لغة السلف فإنه أخذ عاجل بآجل، سمي به هذا العقد لكونه معجلًا على وقته، فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع، والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا كذا في الدرر. وفي المغرب: يقال أسلم الرجل في البر، أي: أسلف، من السلم، وأسلف في كذا. وسلف إذا قدم الثمن فيه. وفي الصحاح: والسلف: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم. وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ﴾ . [البقرة: آية ٢٨٢] الآية. فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول. والسنة وهو قوله ﵇: "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم" ١. والإجماع ويأباه القياس لأنه بيع المعدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يصح لكنه ترك لما ذكرنا، ولم يستدل بما روي أنه ﵇: "نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم"٢. _________ ١ أخرجه البخاري في كتاب السلم بلفظ "من أسلف في شيءٍ" انظر صحيح البخاري مع الفتح ٤/٤٢٩. ٢ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.
باب السلم السَّلَم: وهو لغة السلف فإنه أخذ عاجل بآجل، سمي به هذا العقد لكونه معجلًا على وقته، فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع، والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا كذا في الدرر. وفي المغرب: يقال أسلم الرجل في البر، أي: أسلف، من السلم، وأسلف في كذا. وسلف إذا قدم الثمن فيه. وفي الصحاح: والسلف: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم. وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ﴾ . [البقرة: آية ٢٨٢] الآية. فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول. والسنة وهو قوله ﵇: "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم" ١. والإجماع ويأباه القياس لأنه بيع المعدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يصح لكنه ترك لما ذكرنا، ولم يستدل بما روي أنه ﵇: "نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم"٢. _________ ١ أخرجه البخاري في كتاب السلم بلفظ "من أسلف في شيءٍ" انظر صحيح البخاري مع الفتح ٤/٤٢٩. ٢ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.
1 / 79