والمبيعات: أصناف مختلفة وأجناس متفاوتة وجمع المصدر لاختلاف أنواعه. وهذا الكتاب لبيان أنواعه لا لحقيقته.
وفي المغرب: البيع من الأضداد، يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر وبهما تقول: باعه الشيء وباعه منه.
وفي الاختيار: البيع في اللغة: مطلق المبادلة وكذلك الشراء، سواء كانت في مال أو غيره قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ . [سورة التوبة: آية ١١١] . وقال ﷿: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ . [سورة البقرة: آية ١٧٥] . وفي الشرع: "مبادلة المال المتقوم تمليكا وتملكًا" فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة ونكاح، وإن وجد مجانا فهو هبة.
ثم البيع عقد مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والمعقول
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ . [سورة البقرة: آية ٢٧٥] وقال ﷿: ﴿إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ . [سورة النساء: آية ٢٩] .
وأما السنة فلأنه ﵇ قد باع واشترى مباشرة وتوكيلًا.
وعلى شرعيته الإجماع والمعقول: وهو أن الحاجة ماسة إلى شرعيته فإن الناس يحتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم، ولا طريق لهم إلا بالبيع والشراء، فإن ما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب المال يمنعهم من إخراجه من غير عوض فاحتاجوا إلى المعاوضة، فوجب أن يشرع وفقا لهذه الحاجة. وركنه الإيجاب والقبول لأنهما يدلان على الرضاء.
وشرطه أهلية المتعاقدين. ومحله المال.
وحكمه ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبايع في الثمن إذا كان باتًا وعند الإجارة إذا كان موقوفًا.
الشراء: يمد ويقصر، يقال: منه شريت الشيء أشريه شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضا وهو من الأضداد قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ . [سورة البقرة: آية ٢٠٧] . وقال تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ . [سورة يوسف: آية ٢٠] . أي باعوه وقوله تعالى: ﴿اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى﴾ . [سورة البقرة: آية ١٦] .أصله اشتريوا ويجمع الشرى على أشرية.
1 / 72