وقال الجوهري: وتطليقة بائنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة. وبين بمعنى وسط يقول: جلست بين القوم كما تقول: وسط القوم بالتخفيف، وهو ظرف فإن جعلته اسمًا أعربته تقول: لقد تقطع بينكم برفع النون ونصبها، فالرفع على الفاعل أي: تقطع وصلكم والنصب على الحذف يريد ما بينكم.
والبَون: الفضل والمزية، يقال بانه يبينه ويبونه وبينهما بون بعيد وبين بعيد والواو أفصح.
الرجعة: اسم من رجع رجوعا ورجعة وله على امرأته رَجْعة ورِجْعَة بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح، ومنها الطلاق الرجعي كذا في المغرب.
وفي الدرر: الرجعة هي استدامة القائم في العدة أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة فإن النكاح قائم فيها لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ . [سورة البقرة: آية ٢٣١] . الآية. فإن الإمساك عبارة عن استدامة القائم لا عن إعادة الزائل فيدل على شرعية الرجعة وشرطية بقاء العدة.
إلا أن الاستدامة إنما تتحقق ما دامت العدة باقية إذ الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها.
واختلفوا هل من شرط الرجعة الشهادة أو لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى: ليس بشرطها الشهادة بل هي مستحبة وقال الشافعي ﵀ في أحد قوليه الشهادة شرط فيها وعن أحمد ﵀ مثله.
والمعلقة من النساء: التي فقد زوجها قال الله تعالى: ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ . [سورة النساء: آية ١٢٩] الآية. من علقت الشيء تعليقًا.
باب الإيلاء المناسبة بين البابين أن الطلاق سبب للحرمة، والرجعة رافعة لها، فكذلك الإيلاء سبب للحرمة، والفيء رافع لها. والإيلاء في اللغة: اليمين مطلقا وهو الحلف بالله ﷾ أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك. وفي الشرع: حلف على ترك قربانها مدته.
باب الإيلاء المناسبة بين البابين أن الطلاق سبب للحرمة، والرجعة رافعة لها، فكذلك الإيلاء سبب للحرمة، والفيء رافع لها. والإيلاء في اللغة: اليمين مطلقا وهو الحلف بالله ﷾ أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك. وفي الشرع: حلف على ترك قربانها مدته.
1 / 56