557

امالی الامام احمد بن عیسیٰ

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

اصناف
dictations
علاقے
عراق

باب من قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ثم حاضت ثلاث حيض فهو

أحق برجعتها مالم تغتسل من الثالثة

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن السري بن عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا وابن عباس قالا: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها ما لم تغتسل من آخر حيضة.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: وحدثنا عيسى، عن الشعبي، قال: قال اثنا عشر من أصحاب محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-، منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وعمر: الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من القرء الثالث.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي -عليه السلام- في الرجل يطلق امرأته تطليقة قال: هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن عليا وابن عباس كانا يقولان: الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من آخر حيضها، وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: كانت أم كلثوم بنة عقبة تحت الزبير بن العوام فخرج إلى الصلاة وقد ضربها الطلق فقالت: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة فرجع وقد وضعت فأتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فسأله فقال: ((قد بلغ الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها)).

فقال الزبير: ما لها خدعتني خدعها الله.

صفحہ 100