آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
امالی الامام احمد بن عیسیٰ
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة، ولكن تستأنف ثلاث حيض.
وبه قال : حدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس قال: إن هوطلقها تطليقة وهي طامث حسبت التطليقة من ثلاث تطليقات، ولم تحسب الحيضة من ثلاثة قروء، وينبغي أن تستأنف ثلاثة قروء وأربعة أطهار، وإذا أراد أن يطلقها للسنة انتظر بها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقها طاهرا في غير جماع تطليقة فتبين منه، ثم إن شاءت تزوجته وهو أحق بها من غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي -عليهم السلام- قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: (مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع).
فسألته مامعناه؟ قال: يدعها حتى إذا حاضت وطهرت، قال لها: اعتدي.
صفحہ 99