133

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

ناشر

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

والقذر (^١)، ثم إن المقصود بها النجاسة المعنوية، لأن الآية لم تُسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل لبيان ما يحل ويحرم ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (^٢).
- وعلى فرض التسليم بأن الرجس يعني النجس، فإن قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (^٣)، يعود لأقرب مذكور وهو لحم الخنزير لا لجميع المذكورات؛ لإفراد الضمير (^٤).
وأجيب عن ذلك:
- بالتسليم بعموم دلالة الرجس على النجس والقذر (^٥)، ولكن إجماع الأمة عيَّن أحد هذه المعاني المحتملة، فنقل دلالة الرجس على النجس من الظن إلى القطع (^٦)، قال ابن عبدالبر: (ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس) (^٧).
- ولايسلم بأن المقصود النجاسة المعنوية فهذا تأويل بالمعنى المجازي، والصحيح أنها نجاسة حسية؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة (^٨)، والمجاز خلاف الأصل، لايصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة (^٩).

(^١) انظر: السيل الجرار ص (٣١)، والعجيب أن الشوكاني قرر عموم المعنى هنا، وجزم في الدراري المضية (١/ ٣٢) بنجاسة لحم الخنزير بناء على دلالة (رجس) نفسها!
(^٢) من الآية (١٤٥) من سورة الأنعام، وانظر: السيل الجرار ص (٣٠)، الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص (١٧٢).
(^٣) من الآية (١٤٥) من سورة الأنعام.
(^٤) انظر: الدراري المضية (١/ ٣٢)، السلسلة الصحيحة (١/ ٦٠٧)
(^٥) ولاتلازم بين القذر والنجس، فالبصاق قذر لكنه ليس بنجس.
(^٦) انظر: تحذير النبلاء من مخالفة الإجماع والقول بطهارة الدماء ص (٢٢).
(^٧) الاستذكار (١/ ٣٣١).
(^٨) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٦٣)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (٥٩).
(^٩) كوصف المرض في قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ فليس المراد بالمرض هنا المرض الحسي بإجماع المفسرين. انظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص (٩).

1 / 134