الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ابن حمزة الطوسی d. 560 AH
83

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

اصناف

شیعہ فقہ

العاشر ستة عشر شيئا: العاملة من الحيوان، وغير السائمة من الغنم، والحمير، والبغال، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول، وغير الاهلي من الحيوان اذا ملك وتأنس، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة أو تستحب من الدور، والمساكن، والضياع، والعقار والاثاث، والحلي المباح الاستعمال، ومال الطفل، والمجنون من الذهب والفضة، وكل مال لم يتمكن منه صاحبه فرضا كان أو غير قرض، والخضروات.

والحادي عشر: المال الزكوي اذا بلغ مقدار نصاب فصاعدا.

والثاني عشر: قدر الفريضة.

والثالث عشر: مضي السنة على النصاب التام، ان كان المال مما يعتبر فيه حؤول الحول، وهو خمسة أشياء: الذهب، والفضة، والابل، والبقر، والغنم من الماء الذي تجب فيه الزكاة.

وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة، وهي: ما سوى ما يخرج من الارض مما يكال ويوزن، فاذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب، فان وقت الوجوب في ذلك غير الاداء، ووقت الوجوب والاداء واحد فيما سواء.

والرابع عشر: الذين ذكر هم الله تعالى في القرآن بقوله: " انما الصدقات للفقراء..(1) " الاية، وهم ثمانية نفر.

والخامس عشر ثلاثة نفر الامام اذا حضر وطلب حتى يقسم، ثم صاحب المال اذا كان عارفا بذلك، ثم من أذن له الامام في ذلك من نوابه والفقهاء الامناء.

والسادس عشر ستة نفر: أحدهما من أدى زكاة المال ولم ينو، أو دفع إلى غير المستحق لها عالما بذلك، أو دفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غير مستحق،

صفحہ 123