الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
اصناف
أو إلى من اليه التفرقة (1) على المستحق، ولم يؤد، أو لم يتمكن، ولم يعزل قدر الفريضة عن المال اذا وجب.
والسادس: من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله، ولم يفرط فيه.
والسابع: الكافر اذا أسلم، فانه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا.
والثامن: تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم.
والتاسع: ستة أشياء: الخيل السائمة (الاناث) (2).
ومال التجارة اذا طلبت برأس المال أو بأكثر، فان طلبت بأقل لم يلزم.
وقال قوم من أصحابنا: تجب في قيمته الزكاة (3)، ومن قال بالاستحباب، قال بعضهم: تكون فيه زكاة سنة وان مر عليه سنون (4)، وقال آخرون: يلزم في كل سنة.
وسبائك الذهب والفضة ما لم يفربه من الزكاة، فان فر (به) (5) وجبت.
والحلى المحرم لبسه، مثل حلي الرجال للنساء، وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة.
وكل ما يخرج من الارض مما يكال أو يوزن سوى الاجناس التسعة اذا بلغ النصاب.
وكل مال غاب عن صاحبه سنين، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة وأحدة استحبابا.
صفحہ 122