Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

Ibn al-Haytham d. 458 AH
94

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

تحقیق کنندہ

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

اصناف

واحتج بأن ما جاز أن يفعله الغير تطوعًا، جاز أن يفعله بعقد إجارة. دليله: تفرقة الزكاة، والأضحية. والجواب: أن عسيب الفحل يجوز أن يفعله الغير عن الغير تطوعًا، ولا يفعله بعقد إجارة، وكذلك الإمامة الكبرى. ثم المعني في الأصل- وهو الزكاة والأضحية- ما ذكرنا، وهو أنها ليس من شرطها أن تكون قربة لفاعلها، وهذا بخلافه. ٢٥ - مسألة فإن أخذ نفقة؛ ليحج بها عن غيره، فصد الآخذ بعذر، أو موت في بعض الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفق: نص عليه غي رواية ابن منصور في رجل أعطي دراهم يحج بها عن إنسان، فمات في بعض الطريق، فليس عليه شيء مما أنفق، ويحجون بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. وقال في رواية المأموني وأحمد بن الحسين فيمن أخذ مالًا ليحج به، فضاع منه، أو قطع عليه الطريق: لا يغرم.

1 / 98