Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

Ibn al-Haytham d. 458 AH
93

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

تحقیق کنندہ

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

اصناف

قيل له:] أخذ الرزق لا يصح [في الحج، وإنما صح في الأذان والقرآن؛ لأن ذلك الرزق ليس في مقابلة العلم، وإنما يأخذه؛ لأنه له حق في بيت المال، ولهذا المعنى يستحقه الغني والفقير. [ويبين صحة] هذا، وأنه ليس بمعاوضة: أنه لا يختص بزمان معلوم، ولا بمقدار من الأجرة معلوم، ولو كان عوضًا اختصه. وأما أخذ الأجرة على تفرقة الزكاة وذبح الأضحية فلما بينا، وهو أنه لا تختص أن تكون قربة لفاعلها، ولهذا يصح أن يفعلها الكافر. واحتج المخالف بأنه عمل تدخله النيابة، فجاز عقد الإجارة عليه. أصله: بناء المساجد، وعقد القناطر، والرباطات، وغير ذلك من الأعمال. والجواب: أن الأعمال المجهولة تدخلها النيابة، ولا يصح عقد الإجارة عليها. ثم المعنى في تلك الأشياء: أنه ليس من شرطها أن تكون قربة لفاعلها، ولهذا يجوز أن يتولاها الكافر، وفي مسألتنا من شرط الحج أن يكن قربة لفاعله، فلم يجز الاستئجار عليه. دليله: ما ذكرنا.

1 / 97