177

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

ایڈیٹر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

والمطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء عدتها.
٤٠٣ - ومن مات في سفر لا رجال معه، ومعه نساء فيهن ذات محرم منه فلتغسله ولتستره، وإن لم يكن فيهن ذات محرم منه يممن وجهه ويديه إلى المرفقين، وإن ماتت امرأة مع رجال لا نساء معها، فإن كان فيهم ذو محرم منها غسلها من فوق الثوب، وإن لم يكن ذو محرم يمم وجهها ويديها إلى الكوعين. ولا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وشبهه. (١)
٤٠٤ - ويُصب الماء على المجروح والمجدور الذي يخاف أن يتزلع (٢) ولا ييمم.
٤٠٥ - ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع

(١) انظر: البيان والتحصيل (٢/٢٤٨) .
(٢) أي يتشقق وفسدت جراحته، الوسيط (١/٤١٢) .

1 / 343