176

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

ایڈیٹر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

في غسل الميت
٤٠١ - وليس في غُسل الميت حدّ ولكن ينقى [وينظف] ويعرى للغسل، وتستر عورته ويجعل الغاسل على يده خرقة ويفضي به إلى فرجه، وإن احتاج إلى أن يباشر بيده فعل، ويعصر بطنه عصرًا رفيقًا، فإن وضئ فحسن. وأحسن ما جاء في الغسل ثلاث أو خمس بماءٍ وسدر [ويجعل] في الآخر كافورًا إن تيسر. (١)
٤٠٢ - ويغسل أحد الزوجين صاحبه، وإن أصاب غيره من الرجال والنساء، ويستر كل واحد منهما عورة صاحبه، وإن وضعت الزوجة حملها بعد موته وقبل غسله فجائز لها أن تغسله، وأم الولد في الغسل كالزوجة تغسل سيدها ويغسلها،

(١) رواه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩)، ومالك (١) جنائز من حديث أم عطية.

1 / 342