80

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والعمومة إلا للأم، وكذا بنوهم، والزوج، والمعتق. ومن نساء: البنت وبنت الإبن، وإن سفلت، والأم والجدة والأخت، والزوجة، والمعنقة. (فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط) ولا يسقط بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت. وتسقط الجدات بالأم، وولد الأم بالآباء والأبناء، وولد الأبوين بالأب والإبن وابن الإبن، وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين. (فصل، موانع الإرث) وموانع الإرث: رق وقتل، وردة، واختلاف دين ودار، واستبهام موت ودور، ويورث المبغض بما ملكه بحريته.

1 / 87