79

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(فصل، التقاط المنبوذ) والتقاط المنبوذ فرض كفاية، ويجب الإشهاد عليه، بخلاف اللقطة، ولا يقر إلا في يد أمين، ثم نفقته في ماله، وإلا ففي بيت المال. كتاب الفرائض (فصل، التركة) يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إن لم يتعلق بعينها حق، ثم بدين الله، ثم بدين الآدمي، ثم بالوصايا من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة. وأسباب الإرث أربعة، قرابة، ونكاح وولاء وإسلام، فيرثه أهل بلده الذي مات فيه نص عليه في الأم. والوارثون الآن من الرجال: النبوة، والأبوة، والأخوة وبنوهم إلا للأم،

1 / 86