134

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

والمعاوضة: عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع (١).
ويجوز للإنسان أن يشرع روشنًا (٢) في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به (٣) ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء.
ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء.
"فصل" وشرائط الحوالة أربعة أشياء (٤):
١ - رضا المحيل

(١) من ثبوت خيار المجلس والشرط، والرد بالعيوب، وغير ذلك.
(٢) جناحًا، وهو امتداد جزء من السقف فوق الجدار خارجًا عنه إلى الطريق. ودل على جواز ذلك: أنه ﷺ نصب بيده ميزابًا في دار عمه العباس ﵁، وكان شارعًا إلى مسجد رسول الله ﷺ. رواه أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم. وقيس على الميزاب غيره. (كفاية).
(٣) فإن تضرر به أحد كالمارة، أو كان يطل على دار غيره، فإنه يمنع منه، لقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه (٢٣٤٠، ٢٣٤١) وغيره.
(٤) والأصل في مشروعيتها: ما رواه البخاري (٢١٦٦) ومسلم (١٥٦٤) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (مَطْلُ الغَني ظُلم، فَإذَا أُتْبع أحَدُكُمْ عَلى مَلِيء فَليَتبع) وفي رواية (وَإذا أحِيلَ أحَدُكُم عَلى مَليء فَلْيَحْتَلْ).
الإَمام أحمد في مسنده (٢/ ٤٦٣).
[مطل: تأخير ما استحق أداؤه. الغني: المستدين الواجد لوفاء الدين.
ظلم: تعد على غيره وهو محرم عليه. مليء: غني قادر على وفائه دينه].

1 / 135