133

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه.
"فصل" ويصح الصلح مع الإقرار (١) في الأموال وما أفضي إليها (٢) وهو نوعان:
١ - إبراء
٢ - ومعاوضة:
فالإبراء: اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط على شرط.

= الوجع، وأنا ذُو مَال، ولا يَرِثُني إلا ابنَة، أفأتَصَدقُ بثلُثَيْ مالي؟ قال: (لا) فقلت: بًالشَّطرِ؟ فقال: (لا) ثم قال: (الثُّلُثُ، والثُلُثُ كَبِيرٌ أو كثِير، إنكَ أنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيْرُ مِنْ أنْ تَذرًهُمْ عَالَةً يَتَكَففونَ الناسَ).
[بلغ بي من الوجع: أي مبلغًا شديدًا أتوقع منه الموت. بالشطر: بالنصف.
عالة: فقراء. يتكففون: يسألون بأكفهم، أو يطلبون ما في أكف الناس].
(١) من المدعى عليه بالمدعى به المصالح عليه.
(٢) أي ما يؤول أمره إلى الأموال، كمن استحق قصاصًا على آخر، فصالحه منه على مال. والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: " والصلْح خير" / النساء: ١٢٨/. وقوله ﷺ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المَسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَالالًا أو أحَل حَرَامًا. وَالمسْلِمُونَ عَلى شْرُوطِهِمْ، إلا شَرْطًَا حَرَّمَ حَلالًا أوْ أحَل حرَامًا). رواه الترمذي (١٣٥٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

1 / 134