181

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

اصناف

باب أوقات الصلوات الخمس
وقت الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويسن تعجيلها.
وعنه: مراعاة المصلين.
ويكره بعد الإسفار بلا عذر.
وقيل: يحرم.
والظهر من زوال الشمس حتى يساوي الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ويسن تعجيلها إلا مع غيم وحر لصلاة جماعة غير جمعة.
ويليه وقت العصر وهي: الوسطى إلى الغروب، فإذا صار فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال كره التأخير بلا عذر.
وعنه: إذا اصفرت الشمس.
وقيل: يحرم إذن.
ويسن تعجيلها مطلقا.
ويليه وقت المغرب حتى تغيب الحمرة.

1 / 259