180

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

اصناف

وقيل: لا.
ومن جحد وجوبها كفر، وإن جهله عرفه.
وإن تركها مسلم مكلف تهاونا وكسلا ودعي فأصر وضاق وقت الثانية عنها- وقيل: عنهما، وعنه: بل وقعت الرابعة عنها، وقيل: عنهن- قتل لكفره.
(وعنه): حدا بسيف.
وفي وجوب استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة روايتان.
وعنه: يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى.
وقيل: لا يكفر بترك ظهر ومغرب حتى يترك العصر والعشاء.

1 / 258