173

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

اصناف

تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي، ويكره وطؤها قبل تكرره.
وعنه: لا.
وإن عبره فمستحاضة تجلس أقله.
وعنه: غالبه.
وعنه: أكثره.
وعنه: عادة نسائها.
وقيل: الأسود إن بلغ أقله ولم يعبر أكثره، وإلا غالبه
وقيل: إن تكرر.
وقيل: تجلس يوما وليلة.
وقيل: الروايات بعد تكرر الاستحااضة فتجلس قبله يوما وليلة.
والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها.
وعنه: تمييزها كغيرها.
فإن نسيت وقتها وعددها فالكمبتدأة.
وعنه: تجلس أقله.
وعنه: غالبه.
وقيل: أكثره.
وقيل: عادة نسائها.
وقيل: زمن التمييز، وتجلس بدونه أول الشهر.

1 / 251