172

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

اصناف

باب الحيض
لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة.
وعنه: ستين.
وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب.
وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض.
ولا مع حمل.
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما.
وعنه: خمسة عشر يوما.
ولا حد لأكثره.
فصل:
المبتدأ تجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد، فإن لم تعبر أكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض- وعنه: مرتين-

1 / 250