Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
32

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

ناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

يأتي بمثال واحد، ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثال، ولو وقع لكان حجة ودليلا" (^١). ويكتفي بعضهم بالاحتجاج بالإجماع السكوتي؛ لأن "كل ما نقله العلماء الذين ينقلون الإجماع هو من قبيل الإجماع السكوتي" (^٢)، وأن انتشار القول دون مخالفة دلالة على الرضا، فيكون إجماعًا. ويرى ابن عثيمين عكس ذلك، فـ"انتشار القول ليس بإجماع، وإن لم يظهر مخالف؛ ووجه أنَّ الإنسان قد لا ينكر، لا لأنه رضي بالقول، ولكن لأنه متردد متوقف، والتوقف ليس موافقة، وبهذا نعرف أن كثيرًا ما يمر علينا في المغني (^٣)، أو غيره: ولأن هذا قد انتشر، فلم ينكر، فكان

(^١) صفحات من حياتي، لعمر الأشقر صـ ١٤٠. وانظر: نظرة في الإجماع الأصولي، لعمر الأشقر صـ ٢٣. (^٢) انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي، ص ١٣٢. وانظر: شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٢٨. (^٣) بعد البحث في المغني، لابن قدامة خرج أكثر من سبعين نتيجة بأنه: لم يظهر مخالف أو لم يعرف مخالف، فكان إجماعًا. انظر على سبيل المثال: ١/ ٢١٥، ٢/ ٧٤، ٣/ ١٧٦.

1 / 38