31

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

ناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

أو الاختلاف في كونه حجة قطعية أو ظنية (^١)، أو في مفهوم الإجماع، فبعضهم لا يحتج إلا بالإجماع النطقي كما يقول الشافعي: "لستُ أقول ولا أحدٌ من أهل العلم (هذا مجتمع عليه) إلا لما تَلْقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كالظهرُ أربعٌ، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذا" (^٢)، ويقول ابن عثيمين: "لا بد أن يكون الإجماع قولًا" (^٣).
في حين أن بعضهم لا يتصور وجوده، كما يقول ابن حزم: "لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكمًا صحيحًا ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة" (^٤)، ويقول ابن عثيمين: "إن الإجماع لا يمكن يتحقق أبدًا لا سيما في الزمن السابق" (^٥)، ويقول عمر الأشقر: "الإجماع الأصولي ليس له مثال واحد، وهو حسب التعريف خيال لا واقع له، ومن قال بوجوده يلزمه أن

(^١) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار ٢/ ٢١٣ - ٢١٤.
(^٢) الرسالة، للشافعي، ص ٥٣٤.
(^٣) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٢٨.
(^٤) الإحكام، لابن حزم ٤/ ٢٣٢.
(^٥) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٢٥.

1 / 37