القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
ناشر
مكتبة الرشد وشركة الرياض
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
یعقوب با حسینالقواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
ناشر
مكتبة الرشد وشركة الرياض
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
والصفات وغيرها . فليست أحكامًا ، وإن كان تصوّرها من مستلزمات المعرفة الفقهيّة. وآل في الأحكام للاستغراق ، أي المقصود جميع الأحكام.
والشرعية : قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية ، كالعلم بالأحكام الحسابية والهندسية وغيرها ، مما ليس شرعيًا . وكون الأحكام شرعية بسبب نسبتها إلى الشرع .
والعملية : قيد ثالث في التعريف ، لإخراج الأحكام الاعتقادية ، كقولنا : القدرة للَّه واجبة . والعملية المتعلّقة بكيفية عمل، أي بصفته القائمة الثابتة له . كالوجوب والندب والحرمة وغيرها .
من أدلّتها: قيد رابع لإخراج ما علم من غير دليل، كعلم النبي ﷺ المتلقّى عن طريق الوحي ، وقولهم : من أدلتها : أي من أدلة الأحكام .
التفصيلية : قيد خامس احترز به عن الأدلة الإجمالية الكليّة التي لم تتعلّق بشيء معيّن كمطلق الأمر ، ومطلق الإجماع ، ومطلق القياس . فالبحث عن هذه الأدلة الكليّة الإجمالية ، من شأن علماء الأصول (١).
ذكرنا أنّ من عرّفوا القواعد ، من العلماء المتقدّمين ، كانت تعريفاتهم عامّة، ولم يكن من غرضهم أن يذكروا تعريفًا خاصًا بالقواعد الفقهيّة ،
(١) انظر هذه المحترزات، والاعتراضات الموجهة إلى التعريفات والجواب عنها ، في كتابنا (أصول الفقه الحدّ والموضوع والغاية)) (ص ٦٨ - ٨٧).
39